الاستدلال
بحديث درست بن منصور على حرمة شرب الخمر تقية !
استدلّ بعضهم بهذا الحديث على عدم جواز
التقيّة في شرب الخمر ، بتقريب : إنّ الإمام عليهالسلام
لم يقتنع بعذر الكميت ، وأجابه : بأن باب التقيّة لو كان واسعاً بهذه السعة
لجازت التقيّة حتى في شرب الخمر ! ومعنى هذا أنه لا تجوز التقيّة فيه [١].
نقد
الاستدلال (وفيه إضاءة حول حمل زرارة المتقدّم) :
إنّ في الاستدلال المذكور تأمل ؛ لأنّ
اللام في قوله عليهالسلام(لئن
قلت هذا ...) هي اللام الموطئة للقسم و (إن) شرطية ، وجواب الشرط
محذوف يمكن تقديره بالإباحة أي : والله لئن قلت ذلك فهو مباح لك أن تقول
مثل هذا القول الباطل المحرّم كما أُبيح شرب الخمر تقية على عظمة حرمته.
وبهذا تكون جملة : (إن التقيّة تجوز في
شرب الخمر) جملة ابتدائية لا صلة لها بجواب الشرط ، ويدل عليه عدم اقترانها بالرابط.
وأما لو وجد الرابط ، لكان جواب القسم
الذي سدَّ مسد جواب الشرط هو (فأن التقيّة تجوز في شرب الخمر) وعندها سيكون المعنى على طبق التفسير المتقدم.
والحق : إنّ مسألة تحريم التقيّة في شرب
الخمر وإن لم تثبت بهذه الرواية ، لإمكان الخدش في دلالتها ، إلّا أنّه يمكن الاستدلال بروايات أُخر على التحريم.
كرواية الصدوق في (الخصال) في حديث
الأربعمائة ، بسنده عن أمير
[١]
القواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي ٣ : ٤١٧.