responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 45

المال ؟

يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ، ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء ، وجاز الاقتصار على التيمم رفعاً لذلك القدر من نقصان المال ! فكيف لا يجوز هاهنا ؟).

ثم رجّح بعد هذا قول الحسن البصري (التقيّة جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة) على قول من قال بأنّها كانت في أول الإسلام ، وقال : (هذا القول أولى ؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان) [١].

ما نقله أبو حيّان من أقوال مهمّة في تفسير الآية :

هذا وقد نقل أبو حيان الأندلسي المالكي في البحر المحيط ، في تفسير الآية المذكورة قول ابن مسعود : (خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ، ودينكم فلا تثلموه).

وقول صعصعة بن صوحان لاُسامة بن زيد : (خالص المؤمن وخالق الكافر ، إنّ الكافر يرضى منك بالخُلق الحسن).

وقول الإمام الصادق عليه‌السلام : « إن التقيّة واجبة ، إني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فأستتر منه بالسارية لئلا يراني » [٢].

قوله : فيمن يتّقى منه ، وما يبيح التقية ، وبأي شيء تكون :

وقال أبو حيان ـ بعد نقله الأقوال المتقدّمة في التقية ـ ما هذا لفظه :


[١] التفسير الكبير / الفخر الرازي ٨ : ١٣.

[٢] تفسير البحر المحيط / أبو حيان الآندلسي ٢ : ٤٢٤.

نام کتاب : التقيّة في الفكر الإسلامي نویسنده : العميدي، السيد ثامر هاشم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست