يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «
حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «
من قتل دون ماله فهو شهيد »
، ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء ،
وجاز الاقتصار على التيمم رفعاً لذلك القدر من نقصان المال ! فكيف لا يجوز
هاهنا ؟).
ثم رجّح بعد هذا قول الحسن البصري
(التقيّة جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة) على قول من قال بأنّها كانت في
أول الإسلام ، وقال : (هذا القول أولى ؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر
الامكان) [١].
ما
نقله أبو حيّان من أقوال مهمّة في تفسير الآية :
هذا وقد نقل أبو حيان الأندلسي المالكي
في البحر المحيط ، في تفسير الآية المذكورة قول ابن مسعود : (خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ، ودينكم فلا تثلموه).
وقول صعصعة بن صوحان لاُسامة بن زيد : (خالص
المؤمن وخالق الكافر ، إنّ الكافر يرضى منك بالخُلق الحسن).
وقول الإمام الصادق عليهالسلام : «
إن التقيّة واجبة ، إني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فأستتر منه بالسارية لئلا يراني »[٢].
قوله
: فيمن يتّقى منه ، وما يبيح التقية ، وبأي شيء تكون :
وقال أبو حيان ـ بعد نقله الأقوال
المتقدّمة في التقية ـ ما هذا لفظه :