احتج إمام المذهب المالكي (مالك بن أنس)
بهذه الآية ، على أن طلاق المكره تقية لا يقع ، ونسب هذه الفتيا إلى ابن
وهب ورجال من أهل العلم على حد تعبيره ثم ذكر اسماء الصحابة الذين قالوا
بذلك أيضاً ، ونقل عن ابن مسعود قوله : (ما من كلام يدرأ عني سوطين من
سلطان إلّا كنت متكلماً به) [١].
ما
ذكره الزمخشري في تفسير الآية :
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : (
إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً )
: (إلّا أن تخافوا أمراً يجب اتقاؤه تقية .. رخص لهم في موالاتهم إذا
خافوهم ، والمراد بتلك الموالاة : مخالفة ومعاشرة ظاهرة ، والقلب بالعداوة
والبغضاء وانتظار زوال المانع) [٢].
أحكام
التقيّة المستفادة من هذه الآية بنظر الرازي :
وأما الفخر الرازي فقد بين في تفسير
الآية أحكام التقيّة ، قائلاً : (إعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة ، إلى أن
قال : الحكم الرابع : ظاهر الآية يدل على أن التقيّة إنّما تحلّ مع الكفار
الغالبين ، إلّا أن مذهب الشافعي : إنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت
الحالة بين المسلمين والمشركين حلّت التقيّة محاماة على النفس.
الحكم الخامس : التقيّة جائزة لصون
النفس ، وهل هي جائزة لصون
[١]
المدونة الكبرى / مالك بن أنس ٣ : ٢٩ ، مطبعة السعادة ، مصر.