٤ ـ الإفتاء العجيب بشأن الإفطار المتعمد قبل
الإكراه عليه :
ومن الفتاوى العجيبة الداخلة في دائرة
التقيّة عند الاحناف ، ما رواه ابن زياد عن أبي حنيفة ، كما في قول
الفرغاني الحنفي : إنّه لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد
واصرار ، ثم أكرهه السلطان بعد ساعة أو ساعتين على افطاره المتعمد على
السفر في ذلك اليوم ، فانه سيكون حكمه حكم المكره ، وتسقط عنه الكفارة [٢].
٥ ـ سقوط الكفارة عمن جامع امرأته كرهاً في شهر
رمضان :
قال الفرغاني : « لو أُكرِه الرجل على
أن يجامع امرأته في شهر رمضان فلا كفارة عليه ويجب القضاء » [٣].
رابعاً
: افتاؤهم بجواز التقيّة في المعاملات :القسم الأول ـ العقود :
وتقتصر على بعض مسائله وهي :
١ ـ جواز التقيّة في البيع والشراء :
تصح التقيّة فيهما بلا خلاف بين المالكية والحنفية [٤] ، كما
صححها غيرهم كالظاهرية [٥].
[٤]
البحر المحيط / أبو حيان المالكي ٢ : ٢٢٤. وبدائع الصنائع / الكاساني الحنفي ٧ : ١٧٥.
ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر / داماد أفندي الحنفي ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٣ ، دار احياء
التراث العربي ، بيروت.