ومن بيانات الإمام الخالدة في هذا
المجال ، هو البيان الذي أصدره على أثر قرار رئيس وزراء الشاه أسد علم سنة
١٩٦١ م بشأن تعديل قانون المجالس المحلية ، وأهم ما في ذلك التعديل المثير ،
أنّه ألغى القسم على القرآن الكريم عند الترشيح لتلك المجالس ، على أن
يحلّ محلّه أي كتاب سماوي آخر معترف به.
ومما جاء في ذلك البيان : « إنني بحكم
مسؤوليتي الشرعية أعلن الخطر المحدق بشعب إيران والمسلمين في العالم ، إنّ
القرآن الكريم والإسلام معرضان للسقوط في قبضة الصهيونية التي ظهرت في
إيران في صورة طائفة البهائية » [١].
أقول : ماذا يقول المشنّعون على الشيعة
بالتقيّة بشأن ما يسمى بعملية السلام مع الصهيونية التي راح ضحيتها آلاف الشهداء من المسلمين ؟
بل وماذا يقولون بحق من افتى بجواز
المصالحة معهم ممن يتصدون حالياً إلى ادارة الدعوة والارشاد في بعض البلاد الإسلامية ؟
٥ ـ التقيّة في غير ضرورة :
ومن موارد حرمة التقيّة عند الشيعة ، ان
تكون من غير ضرورة ، ولاحاجة ملحة إليها.
وأما في بعض أقسام التقيّة التي أُخذ
الخوف في موضوعها كالتقيّة الخوفية أو الاكراهية ، فإنّه اذا انتفى الخوف فلا تجوز التقيّة حينئذ.
٦
ـ التقيّة في شرب الخمر وبعض الموارد الاُخر :
تقدمت بعض النصوص المصرحة بحرمة التقيّة
في مثل هذه الموارد ،