نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 147
يضمن الوصي الاّ مع
التعدي والتفريط ، حيث ورد ان رجلاً اوصى الى رجل وأمره ان يعتق عنه نسمة بستمائة
درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي ، واعطى الستمائة درهم رجلاً يحج بها عنه؟ فقال ابو
عبد الله (ع) : ( يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ، ويجعله فيما اوصى الميت في عتق
نسمة ) [١].
وللوصي ان يأخذ اجرة المثل من المال الموصى به للطفل ، كما جاء في جواب الامام
جعفر بن محمد (ع) عمن تولى مال اليتيم ، هل له ان يأكل منه؟ قال : ( ينظر الى ما
كان غيره يقوم به من الاجر فليأكل بقدر ذلك ).
واذا مات الاب بلا وصية ، او مات الوصي
، وكان للميت اطفال ، اُرجع النظر في امرهم الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لا
ولي له. واذا تعذر ذلك قام الامناء الصالحون من المؤمنين « على ما هو المشهور بين
الفقهاء من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك للنصوص المعتبرة المستفيضة المؤيدة بما
دل على الحسبة » [٢].
د ـ البلوغ والرشد الشرعي
والبلوغ هو سن التكليف الشرعي للذكر
والانثى. وهو ليس موضوعاً من الموضاعات الشرعية ، بل هو من الامور البيولوجية
الطبيعية. وقد ذكر الفقهاء ان من علامات البلوغ : الاحتلام وهو خروج المني للذكر
والانثى في اي سن كان ، في اليقظة او في المنام ، للنص الحكيم : ( وَاِذا
بَلَغَ
١ ـ من لا يحضره
الفقيه : ج ٢ ص ٢٧٧.
٢ ـ الجواهر ـ باب
الوصية.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 147