نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 146
بالساق ). وفي
الحالات الاستثنائية كدفع الاذى ، او انقاذ نفس يستطيع الولي « ان يرشي الظالم من
مال القاصر لتخليصه واطلاقه ، بل لو طمع الظالم في ماله وجب عليه ان يعطيه ما
لايقدر على دفعه الا به » [١].
اما الوصاية ، ويعبر عنها بالوصية
العهدية ايضاً ، فهي « ولاية على اخراج حق او استيفائه ، او على طفل ، او مجنون
يملك الموصي الولاية عليه بالاصالة كالاب والجد ، او بالواسطة كالوصي المأذون في
الايصاء » [٢].
والوصاية ايقاع ، ونوع من انواع الولاية فلا يجوز للوصي ، الذي عهده الموصي برعاية
اطفاله ووفاء ديونه ، بالتنازل عنها والاستقالة منها لانها حكم لا يسقط بالاسقاط.
ولكن للموصي ان يرجع عن الوصاية ما دام حياً ، اما الوصي فتصبح الوصاية ملزمة له
اذا علم بها ولم يردّ ، وكذلك اذا تعذر ابلاغ الموصي الرد لغيابه او موته ، حيث
ورد عن الامام الصادق (ع) : « اذا اوصى الرجل الى اخيه ، وهو غائب فليس له ان يرد
وصيته ، لانه لو كان شاهداً وأبى ان يقبلها طلب غيره » [٣]. ولا تثبت الوصاية الاّ بشهادة عدلين ،
ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، ولاشهادة رجل مع اليمين.
واذا خان الوصي ، فقد انعزل تلقائيا ؛
حيث تبطل جميع تصرفاته دون تدخل الحاكم الشرعي ، لان الوصاية تستدعي الامانة وحفظ
مصلحة الطفل شرعاً ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، كما يقول الفقهاء. ولا
١ ـ مفتاح الكرامة ـ
باب الوصية.
٢ ـ الجواهر ـ باب
الوصية.
٣ ـ من لا يحضره
الفقيه : ج ٢ ص ٢٨٢.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 146