responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 123

المطلقة يطلقها زوجها فتقول : انا حبلى ، فبمكث سنة؟ قال الامام : ان جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ، ولو ساعة واحدة في دعواها » [١].

خامساً : ويلحق المولود بالزوج ايضاً بسبب وطء الشبهة ايضاً ، وهو ان يطأ الرجل امرأة تحرم عليه مع جهله بالتحريم. ويقسم الفقهاء الشبهة الى قسمين ؛ الاول : شبهة العقد مع الوطء ، وهو ان يعقد على امرأة ثم يتبين فساد العقد لسبب من الاسباب الموجبة للفساد. والثاني : شبهة الوطء من غير عقد، وهي نادراً ما تقع ، ومعناها ان يطأ امرأة من غير ان يكون بينهما عقد صحيح او فاسد ، بل يقاربها باعتقاد الحِل ، ثم يتبين العكس ، كوطء المجنون والسكران والنائم لامرأة اجنبية. ويلحق ولد الشبهة الحاقاً شرعياً بأبيه. وذهب اكثر الفقهاء الى انه « لو تزوج امرأة لظنه انها خالية ، او لظنه موت الزوج ، او طلاقه فبان انه لم يمت ولم يطلق ، ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني ، واختص الثاني بالاولاد مع الشرائط ، سواء استندت في ذلك الى حكم حاكم ، او شهادة شهود ، او اخبار مخبر » [٢].

وادعاء الجهل بالتحريم يقبل من المدعي حتماً ، فاذا قارب امرأة تحرم عليه ، وادعى جهله بالتحريم يقبل قوله بلا بينة او يمين ، وكذلك يقبل ادعاء المرأة بالاشتباه بلا بينة او يمين ، لان الحدود تدرأ بالشبهات.

واللقيط الذي يضمه الفرد الملتقط اليه ، ويكفله مع سائر عياله ، لا يلحق بالملتقط نسباً. ولايكون الالتقاط سبباً للتوارث. وكذلك التبني ، وهو نسبة ولد معروف النسب الى نفسه ، فلا يكون سبباً لفسخ النسب الاصلي او


١ ـ المسالك ـ كتاب النكاح.

٢ ـ شرائع الاسلام : ج ٢ ص ٣٤٣.

نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست