نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 123
المطلقة يطلقها
زوجها فتقول : انا حبلى ، فبمكث سنة؟ قال الامام : ان جاءت به لاكثر من سنة لم
تصدق ، ولو ساعة واحدة في دعواها » [١].
خامساً
: ويلحق المولود بالزوج ايضاً بسبب وطء
الشبهة ايضاً ، وهو ان يطأ الرجل امرأة تحرم عليه مع جهله بالتحريم. ويقسم الفقهاء
الشبهة الى قسمين ؛ الاول : شبهة العقد مع الوطء ، وهو ان يعقد على امرأة ثم يتبين
فساد العقد لسبب من الاسباب الموجبة للفساد. والثاني : شبهة الوطء من غير عقد، وهي
نادراً ما تقع ، ومعناها ان يطأ امرأة من غير ان يكون بينهما عقد صحيح او فاسد ،
بل يقاربها باعتقاد الحِل ، ثم يتبين العكس ، كوطء المجنون والسكران والنائم
لامرأة اجنبية. ويلحق ولد الشبهة الحاقاً شرعياً بأبيه. وذهب اكثر الفقهاء الى انه
« لو تزوج امرأة لظنه انها خالية ، او لظنه موت الزوج ، او طلاقه فبان انه لم يمت
ولم يطلق ، ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني ، واختص الثاني بالاولاد مع الشرائط
، سواء استندت في ذلك الى حكم حاكم ، او شهادة شهود ، او اخبار مخبر » [٢].
وادعاء الجهل بالتحريم يقبل من المدعي
حتماً ، فاذا قارب امرأة تحرم عليه ، وادعى جهله بالتحريم يقبل قوله بلا بينة او
يمين ، وكذلك يقبل ادعاء المرأة بالاشتباه بلا بينة او يمين ، لان الحدود تدرأ
بالشبهات.
واللقيط الذي يضمه الفرد الملتقط اليه ،
ويكفله مع سائر عياله ، لا يلحق بالملتقط نسباً. ولايكون الالتقاط سبباً للتوارث.
وكذلك التبني ، وهو نسبة ولد معروف النسب الى نفسه ، فلا يكون سبباً لفسخ النسب
الاصلي او
١ ـ المسالك ـ كتاب
النكاح.
٢ ـ شرائع الاسلام :
ج ٢ ص ٣٤٣.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 123