نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 115
تملكه ، فالمشهور
بطلان المهر وصحة العقد ، وثبوت مهر المثل لها مع الدخول ويشترط في المهر ايضاً ان
يكون معلوماً على الصعيد العرفي بشكل من الاشكال كالذهب والفضة ، ويتعين على الزوج
اقل ما يتمول. بل « هو كلما يصح ان يملكه المسلم عيناً كان او منفعة لعقار او
حيوان او انسان ، للاصل وللروايات المعتبرة المستفيضة في تحديد الصداق بما تراضيا
عليه » [١].
والاصل ان عقد الزواج لا يقصد منه المعاوضة التي لا بد فيها من العلم الرافع للغرر.
و « كل ما جاز ثمناً في البيع او اجرة
في الاجارة من العين والدين والحال والمؤجل والقليل والكثير ، ومنافع الحر والعبد
وغيرهما ، جاز ان يكون صداقاً. وقد روى الدارقطني باسناده قال : قال رسول الله (ص)
: انكحوا الايامى وادوا العلائق ، قيل : ما العلائق يا رسول الله؟ قال : ما تراضى
عليه الاهلون ، ولو قضيباً من اراك. ورواه الجورجاني. وبهذا قال مالك والشافعي ،
وقال ابو حنيفة : منافع الحر لا تكون صداقاً ، لانها ليست مالاً ، انما قال الله
تعالى : ( ان تبتغوا باموالكم ). ولنا قول الله تعالى : ( اني اريد
ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج ) والحديث الذي ذكرناه ، ولانها منفعة
يجوز العوض عنها في الاجارة ، فجازت صداقاً كمنفعة العبد ، وقولهم : ليست مالاً ،
ممنوع فانها تجوز المعاوضة عنها وبها ان لم تكن مالاً فقد اجريت مجرى المال في هذا
، فكذلك في النكاح » [٢].
واذا أهمل العاقد ذكر المهر ، ولم يشترط
عدمه ثبت للمرأة « مهر
١ ـ الجواهر : ج ٣١
ص ٣.
٢ ـ المغني لابن
قدامة : ج ٧ ص ١٣٩.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 115