نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 114
الصداق
وحتى يتكامل الضمان الحقوقي المدني
للزوجة مع الضمان المالي ، فقد اعتبر الصداق جزءاً من الصفقة الحقوقية التي
تستلمها الزوجة عند العقد فالنفقة الواجبة والصداق وحقوق الأمومة والأرث ونحوها
تشكل الاركان الرئيسية لتلك الصفقة. اذن ، فالصداق هو الضمان المالي الذي شرعه
الاسلام لمصلحة المرأة ، وصيانتها في حالتي استقرار الزواج او فشله. ويعتبر من
حقوق الزوجة نصّاً واجماعاً ، لقوله تعالى : ( فاَتوا النِّساءَ
صَدُقاتهنّ نِحلَة ... )[١] ، الا انه
لا يعتبر شرطاً في صحة عقد الزواج ولا يعتبر ركناً من اركانه. وهو على انواع ثلاثة
: المهر المسمى ، ومهر المثل ، والتفويض.
والمهر الذي تراضى عليه الزوجان وسمياه
في متن العقد هو ( المهر المسمى ) الذي لا حدّ لأقلّه ولا حدّ لأكثره ، للنص
المجيد : ( وَاِن اَرَدتُم استِبدالَ زَوجٍ مَكانَ زَوجٍ
وَآتَيتُم اِحداهُنَّ قِنطاراً فَلا تَأخُذُوا مِنهُ شَيئا )[٢]
، والرواية المروية عن الامام ابي جعفر (ع) : ( الصداق كل شيء تراضى عليه الناس
قلّ او كثر ) [٣].
والمندوب شرعاً ان لا يزيد عن مهر السنّة وهو خمسمائة درهم فضة.
ويشترط في المهر ان يكون حلالاً ،
ومتقوماً بمال عرفاً وشرعاً ، فلا يصح تسمية ما لا يصح تملكه كالخمرة ونحوها. واذا
سمى لها ما لا يصح
١ ـ النساء : ٤.
٢ ـ النساء : ١٩.
٣ ـ من لا يحضره
الفقيه : ج ٩ ص ٢١.
نام کتاب : النظام العائلى ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الاسلامى نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 114