responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85

وربّما كان في قوله : « وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه » دون الشرب إشارة إلى عدم جواز الشرب ، لاشتمال الماء على فضلة لا يجوز شربها. وفيه نوع تأمّل ، إلاّ أنّ البحث مع ضعف الخبر قليل الفائدة.

أمّا قوله : « في الماء وأشباهه » فيحتمل الضمير في أشباهه العود إلى الدم ، ويراد بأشباهه سائر النجاسات ؛ ويحتمل أشباه الماء ، ولا يخفى ما فيه ؛ ويحتمل أشباه الدم من النجاسات ذوات الألوان ، هذا.

ولا ريب أنّ تغيّر الماء وإن كان في ظاهره إطلاق ، إلاّ أنّ المراد تغيّره بالنجاسات ، وقد أزال الارتياب 7 بقوله « وإن لم تغيّره أبوالها ».

قوله :

وبهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنّه سمع أبا عبد الله 7 يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبو عبد الله 7 : « إن كان [١] قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فأشرب وتوضّأ منه [٢] ».

السند‌

إبراهيم بن عمر اليماني ، ذكر النجاشي : أنّه شيخ من أصحابنا ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ، ذكر ذلك أبو العباس وغيره [٣].


[١] في الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ : إن كان الماء.

[٢] ليست في الاستبصار ١ : ٩ / ١٠.

[٣] رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست