وربّما كان في قوله : « وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه » دون الشرب إشارة إلى عدم جواز الشرب ، لاشتمال الماء على فضلة لا يجوز شربها. وفيه نوع تأمّل ، إلاّ أنّ البحث مع ضعف الخبر قليل الفائدة.
أمّا قوله : « في الماء وأشباهه » فيحتمل الضمير في أشباهه العود إلى الدم ، ويراد بأشباهه سائر النجاسات ؛ ويحتمل أشباه الماء ، ولا يخفى ما فيه ؛ ويحتمل أشباه الدم من النجاسات ذوات الألوان ، هذا.
ولا ريب أنّ تغيّر الماء وإن كان في ظاهره إطلاق ، إلاّ أنّ المراد تغيّره بالنجاسات ، وقد أزال الارتياب 7 بقوله « وإن لم تغيّره أبوالها ».
قوله :
وبهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنّه سمع أبا عبد الله 7 يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبو عبد الله 7 : « إن كان [١] قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فأشرب وتوضّأ منه [٢] ».
السند
إبراهيم بن عمر اليماني ، ذكر النجاشي : أنّه شيخ من أصحابنا ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ، ذكر ذلك أبو العباس وغيره [٣].
[١] في الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ : إن كان الماء. [٢] ليست في الاستبصار ١ : ٩ / ١٠. [٣] رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦.