ريح تغلب على ريح الماء ، وغير خفيّ أنّ الراوية غير معلومة القدر ، والأكثرية في حيّز الإجمال ، والشيخ ; كما ترى قال : إنّه لا يمتنع أنّ يكون الزائد على الراوية يحصل به تمام الكرّ.
وهذا لا ريب فيه ، لكن كان الأولى أنّ يذكر الأخبار الدالة على مقدار الكرّ قبل ذكر هذا الخبر ، وما ذكره من الأخبار ، وإنّ تضمن الكرّ ؛ إلاّ أن المقدار مفصلاً لا يعلم منها.
والحديث المتضمن للراوية إنما تتحقق فيه المنافاة إذا علم أوّلاً مقدار الكرّ مفصلاً ؛ ليفهم منه أنّ الراوية لا تكون هذا القدر غالباً ، فتحمل الزيادة على تمام الكرّ.
والأمر سهل ، غير أنّ ما تضمنه الحديث من أنّ الريح إذا غلب على ريح الماء يراد به ريح النجاسة لا ريح المنجّس.
واعتبار الغلبة على ريح الماء ، وإنّ ظنّ منه أنه لا بد أنّ يكون للماء ريح ؛ إلاّ أنّه غير خفيّ عدم اللزوم.
ثم الذي عليه الأكثر هو أنّ المعتبر من التغيير ما يظهر للحسّ ، فلو كانت النجاسة مسلوبة الصفات لم تؤثّر في الماء ، وإنّ كثرت.
واختار العلاّمة وجوب تقدير النجاسة على أوصافٍ مخالفة ، فإنّ كان الماء يتغيّر بها على ذلك التقدير حكم بالنجاسة ، وإلاّ فلا [١].
ونقل عنه الاحتجاج بأنّ التغيّر الذي هو المناط [٢] مع الأوصاف [٣] ،
[١] قواعد الأحكام ١ : ١٨٣. [٢] أي مناط النجاسة. [٣] أي دائر مدار وجود الأوصاف.