responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 57

عبد الرحمن بن الحجاج قال : سأل أبو العباس فضل البقباق لحريز الإذن على أبي عبد الله 7 ، فلم يأذن له ، فعاوده فلم يأذن له ، فقال : أيّ شي‌ء للرجل أنّ يبلغ في عقوبة غلامه؟ فقال : « على قدر جريرته » قال : قد عاقبتَ واللهِ حريزاً بأعظمَ ممّا صنع ، فقال : « ويحك أما إنّي فعلت ذلك أنّ حريزاً جرّد السيف » [١] الحديث.

وأجاب العلاّمة في الخلاصة : بأن الحجب لا يستلزم الجرح ؛ لعدم العلم بالسرِّ فيه [٢].

قال شيخنا المحقق أيّده الله في كتاب الرجال : لاحتمال كون الحجب تقيّة على نفسه ؛ من حيث إنّ شهر السيف عظيم عند المخالفين [٣].

ولا يخلو من وجه إلاّ أنّ في البين شيئاً.

وأمّا زرارة فحاله مشهور [٤] ، والأخبار الواردة بالقدح فيه [٥] محمولة على الخوف عليه من أهل الخلاف ، كما هو صريح الخبر الصحيح [٦].

المتن :

ظاهره أنّ الماء إذا كان أكثر من راوية لم ينجس ، إلاّ أن يجي‌ء له‌


[١] رجال الكشي ٢ : ٦٢٧ / ٦١٥ بتفاوت يسير.

[٢] خلاصة العلامة : ٦٣ / ٤.

[٣] لم نعثر عليه.

[٤] انظر رجال الكشي ١ : ٣٤٥ / ٢٠٨ ٢٣٠ ، رجال النجاشي : ١٧٥ / ٤٦٣.

[٥] كما في رجال الكشي ١ : ٣٥٨ / ٢٣٠ ٢٤٤.

[٦] رجال الكشي ١ : ٣٤٩.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست