عبد الرحمن بن الحجاج قال : سأل أبو العباس فضل البقباق لحريز الإذن على أبي عبد الله 7 ، فلم يأذن له ، فعاوده فلم يأذن له ، فقال : أيّ شيء للرجل أنّ يبلغ في عقوبة غلامه؟ فقال : « على قدر جريرته » قال : قد عاقبتَ واللهِ حريزاً بأعظمَ ممّا صنع ، فقال : « ويحك أما إنّي فعلت ذلك أنّ حريزاً جرّد السيف » [١] الحديث.
وأجاب العلاّمة في الخلاصة : بأن الحجب لا يستلزم الجرح ؛ لعدم العلم بالسرِّ فيه [٢].
قال شيخنا المحقق أيّده الله في كتاب الرجال : لاحتمال كون الحجب تقيّة على نفسه ؛ من حيث إنّ شهر السيف عظيم عند المخالفين [٣].
ولا يخلو من وجه إلاّ أنّ في البين شيئاً.
وأمّا زرارة فحاله مشهور [٤] ، والأخبار الواردة بالقدح فيه [٥] محمولة على الخوف عليه من أهل الخلاف ، كما هو صريح الخبر الصحيح [٦].
المتن :
ظاهره أنّ الماء إذا كان أكثر من راوية لم ينجس ، إلاّ أن يجيء له
[١] رجال الكشي ٢ : ٦٢٧ / ٦١٥ بتفاوت يسير. [٢] خلاصة العلامة : ٦٣ / ٤. [٣] لم نعثر عليه. [٤] انظر رجال الكشي ١ : ٣٤٥ / ٢٠٨ ٢٣٠ ، رجال النجاشي : ١٧٥ / ٤٦٣. [٥] كما في رجال الكشي ١ : ٣٥٨ / ٢٣٠ ٢٤٤. [٦] رجال الكشي ١ : ٣٤٩.