ابن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن 7أسأله عن المسح على القدمين ، فقال : « الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلاّ ذاك ومن غَسل فلا بأس ».
قوله 7: « ومن غسل فلا بأس » محمول على التنظيف ، لأنّه قد ذكر قبل ذلك فقال : « الوضوء بالمسح ، ولا يجب إلاّ ذاك » فلو كان الغَسل أيضاً من الوضوء لكان واجباً ، وقد فصّل ذلك في رواية أبي همام التي قدّمناها حيث قال في وضوء الفريضة في كتاب الله : « المسح ، والغَسل في الوضوء للتنظيف ».
السند
في الأول موثق ، وفي الثاني صحيح.
المتن :
في الخبرين كلام الشيخ لا غبار عليه ، وفيه تنبيه على ما أشرنا إليه سابقاً في حديث زرارة [١].
وما عساه يقال : إنّ مثل أيوب بن نوح كيف يسأل عن المسح والحال أنّه معلوم ضرورة من مذهب الإماميّة ، فإنّ كان السؤال عن كيفية المسح فالجواب لا يوافقه ، وإنّ كان عما يوافق الجواب فالحال ما سمعت.
يمكن الجواب عنه بأنّ السؤال لا يتعيّن فائدته للسائل ، بل قد يكون لدفع الريب عن قاصر ، وعلى تقدير الاختصاص يجوز كون الوجه دفع