وقد صرح شيخنا 1 بأظهرية العموم والخصوص من وجه [١].
وفي الذكرى : لا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح ، لأنّه من بلل الوضوء ، وكذا لو مسح بماءٍ جارٍ على العضو وإنّ أفرط في الجريان ؛ لصدق الامتثال ؛ ولأنّ الغَسل غير مقصود [٢] ، وفيه نظر واضح.
وبالجملة : فللكلام في المقام مجال ، واحتمال الحوالة على العرف ممكن ، إنّ لم تثبت الحقيقة الشرعية واللغوية.
فإن قلت : مع انتفاء الشرع واللغة لا بُدّ من العرف ، فكيف يقال بالإمكان؟
قلت : إنّما ذكرت ذلك لاحتمال عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ( وإرادة معنى مجازي من الأخبار بقرينة ، إذ مرجع كلامنا إلى مدلول الخبر الأخير ، وإنّما ذكرنا الفرق في مطلق الغَسل والمسح بالعارض ، فليتأمّل في هذا ) [٣] فإنّه لا يخلو من غموض.
ثم إنّ الخبر الأخير قد يستفاد منه جواز المسح مع بقية نداوة الغَسل ، حيث قال : « فإنّ بدا لك غَسل فغسلته فامسح بعده » وإليه ذهب بعض ؛ للأصل ؛ وإطلاق ؛ الأمر ؛ وصدق الامتثال.
بل صرّح المحقق بأنه لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثم مسح رأسه ورجليه جاز ، لأنّ يديه لا تنفك عن ماء الوضوء ، ولم يضرّه ما كان على قدميه من الماء [٤].
[١] مدارك الأحكام ١ : ٢١٥. [٢] الذكرى ٢ : ١٤٣. [٣] ما بين القوسين ليس في « رض ». [٤] المعتبر ١ : ١٦٠.