والعلاّمة في المختلف نقل عن ابن إدريس أنّه قال : من كان قائماً في الماء وتوضّأ ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليها من غير أنّ يدخل يده في الماء فلا حرج عليه ، لأنّه ماسحٌ إجماعاً ، والظواهر من الآيات والأخبار متناولة له.
ثم قال العلاّمة : وكان والدي يمنع ذلك كله ، ولا يجيز مسح الرِّجلين وعليهما رطوبة ، وليس بعيداً من الصواب ؛ لأنّ المسح يجب بنداوة الوضوء ويحرم التجديد ، ومع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد [١]. انتهى.
والظاهر أنّ مراد المحقق ما قاله ابن إدريس لا ما يقتضيه ظاهر كلامه ، واستدلال ابن إدريس بظواهر الآيات والأخبار يمكن توجيهه ، سيّما الخبر الذي نحن بصدده.
وربما كان أوضح منه ما رواه الشيخ فيما يأتي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، أيجزيه ذلك عن الوضوء؟ قال : « إنّ غسله فإنّ ذلك يجزيه » [٢].
فإنّ قلت : هذا الخبر إنّما يدل على الإجزاء في الأعضاء المغسولة ، لقوله : « إنّ غسله » والمطلوب الإجزاء في المسح.
قلت : لِما ذكرت وجه ، إلاّ أنّ ترك الإمام 7 الإعلام بتجفيف موضع المسح دليل على الجواز ، إلاّ أنّ يقال : إنّ الإمام لم يترك ذلك بل بيّنه بأنّ الغَسل يجزئ ، وهو يدل على عدم إجزاء المسح ، وفيه ما فيه.
أمّا ما قاله العلاّمة في المختلف : من أنّ الماسح فوق البلل ماسح
[١] المختلف ١ : ١٣٦ و ١٣٧ ، وهو في السرائر ١ : ١٠٤. [٢] التهذيب ١ : ٣٥٩ / ١٠٨٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٤ أبواب الوضوء ب ٣٦ ح ١.