غسله. وكون مذهب الشيخ ما ذكره هنا محل تأمّل ؛ لما كرّرنا فيه القول من اضطراب الشيخ في هذا الكتاب.
قال :
والذي يدل على أنّه لا بُدّ في البول من الماء زائداً على ما تقدم :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر 7أنّه قال : « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلاّ الماء ».
والذي يدل على التأويل الأوّل :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله 7: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ، قال : « كل شيء يابس ذكي ».
السند
في الأوّل : فيه القاسم بن محمّد الجوهري وقد كررنا ذكره [١].
والثاني : فيه محمّد بن خالد وهو مشترك [٢] ، ( وعبد الله بن بكير مشهور ، قال الشيخ ; : إنّه ثقة فطحي [٣]. والنجاشي لم يذكر الأمرين [٤] ،
[١] في ص ١٧٣ ، ٢٧٠. [٢] هداية المحدثين : ٢٣٧. [٣] الفهرست : ١٠٦. [٤] رجال النجاشي : ٢٢٢.