responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 388

أنّه لا يجزئ من البول إلاّ الماء [١].

وأمّا ثانياً : فلأنّ الاستدلال على الاكتفاء بالأحجار للضرورة إنّ كان بهذا الخبر ففيه احتمال أنّ يراد بنفي البأس عدم نقض الوضوء لا الطهارة للماء الخارج.

وأمّا ثالثاً : فقوله في الوجه الثاني : إنّ المذي طاهر. مسلّم لكن احتمال النجاسة لعدم طهارة المحل ، ولو سلّم طهارة المحل بالأحجار تمّ الأوّل ، فلا وجه لعدم استباحة الصلاة.

وقد روى الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله 7 عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : « يغسل ذكره وفخذيه » [٢].

وهذا الخبر ربما يظنّ أنّه مناف لما قاله الشيخ ; هنا غير أنّ احتمال أنّ يقال : العلّة في غسل الفخِذ المسح بحجر واحد ، فلا يدلّ على حكم المسح بالأحجار ، له وجه.

وقد ذكر المحقق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى [٣] : أنّه إذا لم يجد الماء لغَسل مخرج البول أو تعذر استعماله لمانع كالجرح أجزأه مسحه بما يزيل عين النجاسة كالحجر والخرق والكرسف وشبهه ، لأنّه يجب إزالة النجاسة وأثرها ، وإذا تعذرت إزالة النجاسة بقيت إزالة العين.

وهذا الكلام محل نظر ، لكنه لا يدل على الطهارة بالحجر ونحوه لمحل البول ، بل العلاّمة صرّح في المنتهى بأنّه لو وجد الماء بعد ذلك‌


[١] في ص ٣٦١.

[٢] التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٣ ، الوسائل ٣ : ٤٤١ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ١.

[٣] المعتبر ١ : ١٢٦ ، المنتهى ١ : ٤٣.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست