وأمّا ثانياً : فلأنّ الاستدلال على الاكتفاء بالأحجار للضرورة إنّ كان بهذا الخبر ففيه احتمال أنّ يراد بنفي البأس عدم نقض الوضوء لا الطهارة للماء الخارج.
وأمّا ثالثاً : فقوله في الوجه الثاني : إنّ المذي طاهر. مسلّم لكن احتمال النجاسة لعدم طهارة المحل ، ولو سلّم طهارة المحل بالأحجار تمّ الأوّل ، فلا وجه لعدم استباحة الصلاة.
وقد روى الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله 7 عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : « يغسل ذكره وفخذيه » [٢].
وهذا الخبر ربما يظنّ أنّه مناف لما قاله الشيخ ; هنا غير أنّ احتمال أنّ يقال : العلّة في غسل الفخِذ المسح بحجر واحد ، فلا يدلّ على حكم المسح بالأحجار ، له وجه.
وقد ذكر المحقق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى [٣] : أنّه إذا لم يجد الماء لغَسل مخرج البول أو تعذر استعماله لمانع كالجرح أجزأه مسحه بما يزيل عين النجاسة كالحجر والخرق والكرسف وشبهه ، لأنّه يجب إزالة النجاسة وأثرها ، وإذا تعذرت إزالة النجاسة بقيت إزالة العين.
وهذا الكلام محل نظر ، لكنه لا يدل على الطهارة بالحجر ونحوه لمحل البول ، بل العلاّمة صرّح في المنتهى بأنّه لو وجد الماء بعد ذلك