responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 372

يغسله فيصلّي فيه ثم يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : « لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له » [١].

وما قد يقال : من احتمال الفرق بين نجاسة الثوب ومحل البول ، ممكن لو وجد القائل به ، مع احتمال ما في المقام.

وربما يقال : إنّ الخبر المنقول عن الشيخ لا يخرج عن كونه مطلقاً ، وغيره من الأخبار الدالة على الإعادة في الوقت دون خارجه [٢] موجود ، كما سيأتي من المصنف ويأتي إنّ شاء الله بيانه ، وحينئذٍ يحمل هذا الخبر المبحوث عنه على الإعادة في الوقت ، بل ربما كانت الإعادة تدل عليه.

فإنّ قلت : قد نقل عن ابن إدريس دعوى الإجماع على إعادة الناسي مطلقاً [٣] فكيف [ يحمل هذا الخبر على الإعادة [٤] ] في الوقت فقط؟

قلت : لا يخلو مثل هذا الإجماع من إشكال ، كيف وقد نقل العلاّمة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقاً [٥] وسيأتي من الشيخ ما يدل على الإعادة في الوقت ، إلاّ أنّ الاعتماد على القول في هذا الكتاب لا يخلو من تأمّل.

نعم يظهر من المعتبر على ما حكاه شيخنا 1 العمل بمضمون الخبر المتقدم عن العلاء ، لأنّه قال بعدها : وعندي أنّ هذه الرواية حسنة والأُصول تطابقها لأنّه صلّى صلاة مشروعة مأموراً بها فيسقط الفرض بها ،


[١] التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.

[٢] الوسائل ٣ : ٤٧٩ أبواب النجاسات ب ٤٣.

[٣] السرائر ١ : ٢٧١.

[٤] بدل ما بين المعقوفين في النسخ ، يحتمل الوقت ، بالإعادة ، غيّرناه لاستقامة المعنى.

[٥] التذكرة ٢ : ٤٩٠.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست