يغسله فيصلّي فيه ثم يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : « لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له » [١].
وما قد يقال : من احتمال الفرق بين نجاسة الثوب ومحل البول ، ممكن لو وجد القائل به ، مع احتمال ما في المقام.
وربما يقال : إنّ الخبر المنقول عن الشيخ لا يخرج عن كونه مطلقاً ، وغيره من الأخبار الدالة على الإعادة في الوقت دون خارجه [٢] موجود ، كما سيأتي من المصنف ويأتي إنّ شاء الله بيانه ، وحينئذٍ يحمل هذا الخبر المبحوث عنه على الإعادة في الوقت ، بل ربما كانت الإعادة تدل عليه.
فإنّ قلت : قد نقل عن ابن إدريس دعوى الإجماع على إعادة الناسي مطلقاً [٣] فكيف [ يحمل هذا الخبر على الإعادة [٤] ] في الوقت فقط؟
قلت : لا يخلو مثل هذا الإجماع من إشكال ، كيف وقد نقل العلاّمة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقاً [٥] وسيأتي من الشيخ ما يدل على الإعادة في الوقت ، إلاّ أنّ الاعتماد على القول في هذا الكتاب لا يخلو من تأمّل.
نعم يظهر من المعتبر على ما حكاه شيخنا 1 العمل بمضمون الخبر المتقدم عن العلاء ، لأنّه قال بعدها : وعندي أنّ هذه الرواية حسنة والأُصول تطابقها لأنّه صلّى صلاة مشروعة مأموراً بها فيسقط الفرض بها ،
[١] التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣. [٢] الوسائل ٣ : ٤٧٩ أبواب النجاسات ب ٤٣. [٣] السرائر ١ : ٢٧١. [٤] بدل ما بين المعقوفين في النسخ ، يحتمل الوقت ، بالإعادة ، غيّرناه لاستقامة المعنى. [٥] التذكرة ٢ : ٤٩٠.