responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 356

والغائط ، إلاّ أنّ عدم تعرض الشيخ لذلك لا يخلو من غرابة بعد الظهور.

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ابن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما 8

قال : سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنى شيئاً [١]أيغمسها في الماء؟ قال : « نعم وإنّ كان جنباً ».

فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك ، لأنّ ذلك من الآداب دون الواجبات ، وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء.

والذي يدل على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله 7قال : « إنّ أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إنّ لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني ».

السند‌

في الأوّل واضح ، وفي الثاني زرعة وسماعة فهو موثق عند المتأخرين ، وفي سماعة نوع كلام تقدم [٢].

المتن :

كأنّ الشيخ فهم من الأوّل ماء الوضوء ، وظاهره السؤال عن مباشرة‌


[١] في الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤٣ : ولا يمس يده اليمنى شي‌ء. وفي التهذيب : ولم تمس يده اليمنى شيئاً.

[٢] في : ١٠٨.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست