والغائط ، إلاّ أنّ عدم تعرض الشيخ لذلك لا يخلو من غرابة بعد الظهور.
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ابن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما 8
قال : سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنى شيئاً [١]أيغمسها في الماء؟ قال : « نعم وإنّ كان جنباً ».
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك ، لأنّ ذلك من الآداب دون الواجبات ، وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء.
والذي يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله 7قال : « إنّ أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إنّ لم يكن أصاب يده شيء من المني ».
السند
في الأوّل واضح ، وفي الثاني زرعة وسماعة فهو موثق عند المتأخرين ، وفي سماعة نوع كلام تقدم [٢].
المتن :
كأنّ الشيخ فهم من الأوّل ماء الوضوء ، وظاهره السؤال عن مباشرة
[١] في الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤٣ : ولا يمس يده اليمنى شيء. وفي التهذيب : ولم تمس يده اليمنى شيئاً. [٢] في : ١٠٨.