قال : « واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة ».
وبهذا الإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر 7قال : « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ومن الجنابة ثلاثاً ».
السند
في الأوّل فيه محمّد بن عيسى الأشعري ولم يوثّق ، واحتمال كون أحمد بن محمّد هو ابن خالد بعيد ، لأنّ وجود مثل هذه الرواية في رواية محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه أكثر من أنّ يحصى.
وفي الثاني : علي بن السندي وهو مجهول ، وما في الخلاصة في علي بن إسماعيل [١] وأنّ إسماعيل يلقّب بالسندي لا يخلو من توهم كما يعلم من كتاب شيخنا أيّده الله في الرجال [٢].
المتن :
في الخبرين لا يدلّ إلاّ على غَسل اليد فقط لا غسل اليدين كما في العنوان ، وإطلاق اليد في الثاني يحمل على المقيّد الأوّل.
ثم إنّ الخبر الثاني ظاهره غَسل اليد من البول والغائط مرّتين ، فإنّ كان التعدد راجعاً إلى كل من الغائط والبول نافى الأوّل ، وإنّ كان كل واحد له مرّة نافى الأوّل في الغائط ، ولا يبعد أنّ يحمل على حالة اجتماع البول