responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 342

انتقل إليه الملك على هذه الحالة ، وكان ينحرف عند جلوسه [١].

وهذا الجواب قد يتعجب منه ، لأنّه اختار المشهور من التحريم ، واستدل عليه بالروايتين والتقريب السابق ، ونقل عن سلاّر القول بالانحراف في البناء ، والجواب يعطي الانحراف عند الجلوس ، وكأنّ المراد الانحراف عن القبلة غير الانحراف الذي يقول به سلاّر.

ومن هنا يعلم ما قد يتوجه على الشيخ أيضاً ، فإنّه تقدم العلاّمة ، واقتفى أثره في الجواب ، لكن الشيخ أطلق جواز الجلوس في الدار المستقبلة من دون الانحراف ، ولعلّ مراد الشيخ أنّه لا يلزم من البناء جواز الجلوس ، والعبارة قاصرة إذ لم ينقل عن الشيخ هذا القول ، وليس العذر كون الاستبصار لا يعتمد الشيخ فيه على الفتوى ، لأنّ العلاّمة يحكم بمذهب الشيخ في الاستبصار ، بل وغيره حتى الوالد 1 ، ولا يخلو من تأمّل على الإطلاق ، نعم قد يوجد نادراً.

وحكى الوالد 1 كلام المختلف في جوابه ثم قال : ولهذا الكلام وجه لو كانت حجة المشهور ناهضة بإثباته [٢].

وقد يقال : إنّ حجة المشهور وإنّ لم تنهض بالتحريم ، إلاّ أنّ الكراهة لا خلاف فيها إلاّ من عبارة المفيد ، حيث قال : لا يضره ذلك [٣]. ولا يبعد أنّ يكون مراده عدم التحريم ، وحينئذٍ لا بُدّ من حمل الحديث على الانحراف وجوباً أو استحباباً ، إلاّ أنّ يدّعى عدم الإجماع على الكراهة.

وأمّا ابن الجنيد احتمل الوالد 1 أنّ يكون مستنده الأصل ،


[١] المختلف ١ : ١٠٠.

[٢] معالم الفقه : ٤٢٨.

[٣] المقنعة : ٤١.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست