المشهور بين علمائنا من القول بالتحريم في البول والغائط في الصحاري والبنيان [١] ، لكن عرفت حال السند ، والشهرة مؤيّدة عند بعض.
وزاد العلاّمة في المختلف أنّ القبلة محل التعظيم ، ولهذا وجب استقبالها في حال الصلاة ، وأنّ في ذلك تعظيماً لشعائر الله [٢]. وتبعه الشهيد في الذكرى في الوجه الأخير [٣].
وفي إثبات التحريم بمثل ذلك نظر.
وفي المقنعة : لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إنّ شاء أو المغرب ، ثمّ قال : وإذا دخل الإنسان داراً وقد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يضرّه ذلك ، وإنّما يكره ذلك في الصحاري والمواضع الذي يمكن فيها الانحراف عن القبلة [٤].
وفي رسالة سلاّر : وليجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، فإن كان في موضع قد بني على استقبالها واستدبارها فلينحرف في قعوده ، هذا إذا كان في الصحاري والفلوات ، وقد رخّص ذلك في الدور ، وتجنبه أفضل [٥].
وفي مختصر ابن الجنيد : يستحب للإنسان إذا أراد التغوّط في الصحراء أنّ يجتنب استقبال القبلة [٦].
والأقوال في المسألة كثيرة ، إلاّ أنّ المستند ما سمعته ، وسيأتي البقية.
[١] كما في معالم الفقه : ٤٢٧. [٢] المختلف ١ : ١٠٠. [٣] الذكرى ١ : ١٦٣. [٤] المقنعة : ٤١. [٥] المراسم : ٣٢. [٦] نقله عنه في المختلف ١ : ٩٩.