responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 339

المشهور بين علمائنا من القول بالتحريم في البول والغائط في الصحاري والبنيان [١] ، لكن عرفت حال السند ، والشهرة مؤيّدة عند بعض.

وزاد العلاّمة في المختلف أنّ القبلة محل التعظيم ، ولهذا وجب استقبالها في حال الصلاة ، وأنّ في ذلك تعظيماً لشعائر الله [٢]. وتبعه الشهيد في الذكرى في الوجه الأخير [٣].

وفي إثبات التحريم بمثل ذلك نظر.

وفي المقنعة : لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق إنّ شاء أو المغرب ، ثمّ قال : وإذا دخل الإنسان داراً وقد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يضرّه ذلك ، وإنّما يكره ذلك في الصحاري والمواضع الذي يمكن فيها الانحراف عن القبلة [٤].

وفي رسالة سلاّر : وليجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، فإن كان في موضع قد بني على استقبالها واستدبارها فلينحرف في قعوده ، هذا إذا كان في الصحاري والفلوات ، وقد رخّص ذلك في الدور ، وتجنبه أفضل [٥].

وفي مختصر ابن الجنيد : يستحب للإنسان إذا أراد التغوّط في الصحراء أنّ يجتنب استقبال القبلة [٦].

والأقوال في المسألة كثيرة ، إلاّ أنّ المستند ما سمعته ، وسيأتي البقية.


[١] كما في معالم الفقه : ٤٢٧.

[٢] المختلف ١ : ١٠٠.

[٣] الذكرى ١ : ١٦٣.

[٤] المقنعة : ٤١.

[٥] المراسم : ٣٢.

[٦] نقله عنه في المختلف ١ : ٩٩.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست