وما تضمنته الرواية الاولى من الأمر بالتشريق والتغريب لا ريب أنّه في غير البلاد التي قبلتها موافقة للمشرق والمغرب.
وربما يستفاد من قوله : « إذا دخلت المخرج » أنّ يكون ذلك في البناء.
والنهي في الثانية عن استقبال الريح واستدبارها محمول على الكراهة في الاستقبال على ما وجدناه في كلام الأصحاب [١] ، ولم أرَ القول بالتحريم ، وأمّا الاستدبار فالأكثر لم يذكره.
وفي نهاية العلاّمة : الظاهر أنّ المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الردّ إليه [٢] ، والشهيد في الذكرى جزم بعدم الفرق [٣].
وأنت خبير بأنّ اشتمال الرواية على نهي الكراهة يقرّب كون غيره من المناهي كذلك ، ولم أر من ذكر هذا في مقام الاستدلال بالخبر ، فليتدبّر.
ولا يخفى اختصاص الرواية الثانية بالغائط ، واللازم منه اختصاص الكراهة في الريح به ، وعلى ما سمعته من كلام النهاية يقتضي الشمول للبول ، والرواية هي المستند على ما قيل ، ولا تعرض فيها للبول.
وفي كلام بعض : أنّ الغائط كناية عن التخلي [٤]. وفيه ما فيه.
ثم إنّ القبلة عند الإطلاق منصرفة إلى الكعبة المشرّفة أو جهتها.
وفي المنتهى : يكره استقبال بيت المقدس لأنّه قد كان قبلة ، ولا يحرم للنسخ [٥]. وهو أعلم بما قاله.
[١] منهم الشهيد الأول في الدروس ١ : ٨٩ ، والشيخ حسن بن الشهيد الثاني في معالم الفقيه : ٤٣١ ، وصاحب المدارك ١ : ١٧٩. [٢] نهاية الأحكام ١ : ٨٢. [٣] الذكرى ١ : ١٦٤. [٤] منهم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في معالم الفقه : ٤٣٢. [٥] المنتهى ١ : ٤٠.