له : فإنّ كان يجري بلزقها وكان لا يلبث على الأرض ، فقال : « ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ إليه وليس على البئر منه بأس فتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع الماء كلّه ».
السند
فيه الحسن بن حمزة العلوي المرعشي من الأجلاّء وعدم توثيقه لا يضرّ بالحال ، لأنّه من الشيوخ ، نعم في السند إبراهيم ابن هاشم فهو حسن.
المتن :
ذكر الوالد 1 أنّه يدل بظاهره من جهات على حصول التنجّس بالتقارب [١] ، فيدل على انفعال البئر بالملاقاة ، لكن لما دلّت الأخبار على نفيه فلا بُدّ من التأويل.
وقد ذكر شيخنا 1 إمكان التأويل بإرادة المعنى اللغوي من النجاسة والنهي عن الوضوء للتنزيه [٢].
والوالد 1 قال بعد نقل الرواية وذكر دلالتها على التنجيس : ويشكل بأنّه إنّما يتم على القول بالانفعال بالملاقاة ، وقد بيّنّا أنّ التحقيق خلافه ، سلّمنا ولكن الاتفاق واقع من القائلين بالانفعال على عدم التنجيس بالتقارب الكثير ، حكاه العلاّمة في المنتهى ، وقد طعن فيها بعض الأصحاب