فالظاهر أنّ المقصود منه عدم جريان الماء إلى دبر القبلة ، وهو يتحقق بأنواع كثيرة منها : ما ذكر في الرواية ، واليمين واليسار بالنسبة إلى المتوجه إليها.
ثم الفوقية المراد بها كون القرار أعلى في كل من البئر والبالوعة.
وفسّر جدّي 1 البالوعة في الروضة : بما يرمى فيها ماء النزح [١]. وتبعه شيخنا 1 ـ [٢] ، والذي يظهر من الصدوق أنّها الكنيف [٣] ، كما في بعض الأخبار الآتية ، ولعلّه أولى.
قال :
وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالوا : قلنا له : بئر يتوضّأ منها يجري البول قريباً منها أينجّسها؟ قال [٤]
: فقال : « إنّ كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك [٥]شيء ، وإنّ كانت البئر في أسفل الوادي ويجري [٦]الماء عليها وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجّسها ، وما كان أقل من ذلك لم يتوضّأ منه ) قال زرارة : فقلت [١] الروضة البهية ١ : ٤٧. [٢] مدارك الاحكام ١ : ١٠٢. [٣] المقنع : ١١. [٤] في الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ : قالوا. [٥] في الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ يوجد : البئر. [٦] في الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ : ويمر.