responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 333

فالظاهر أنّ المقصود منه عدم جريان الماء إلى دبر القبلة ، وهو يتحقق بأنواع كثيرة منها : ما ذكر في الرواية ، واليمين واليسار بالنسبة إلى المتوجه إليها.

ثم الفوقية المراد بها كون القرار أعلى في كل من البئر والبالوعة.

وفسّر جدّي 1 البالوعة في الروضة : بما يرمى فيها ماء النزح [١]. وتبعه شيخنا 1 ـ [٢] ، والذي يظهر من الصدوق أنّها الكنيف [٣] ، كما في بعض الأخبار الآتية ، ولعلّه أولى.

قال :

وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالوا : قلنا له : بئر يتوضّأ منها يجري البول قريباً منها أينجّسها؟ قال [٤]

: فقال : « إنّ كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك [٥]

شي‌ء ، وإنّ كانت البئر في أسفل الوادي ويجري [٦]الماء عليها وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجّسها ، وما كان أقل من ذلك لم يتوضّأ منه ) قال زرارة : فقلت‌


[١] الروضة البهية ١ : ٤٧.

[٢] مدارك الاحكام ١ : ١٠٢.

[٣] المقنع : ١١.

[٤] في الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ : قالوا.

[٥] في الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ يوجد : البئر.

[٦] في الاستبصار ١ : ٤٦ / ١٢٨ : ويمر.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست