الإثبات ، فإنَّ حصول ظنّ الضرر مع عدم العلم بنصب الشارع خبر الواحد أصلُ الدعوى.
وحاصل الأمر أنّ ظنّ الضرر إنّما يتحقق لو ساغ العمل بالظنّ ، لكن دليل العمل بالظنّ غير واضح ، والإجماع إنّما انعقد على أشياء خاصة ، وخبر الواحد محل الخلاف ، فإذا قيل : دفع الضرر المظنون واجب ؛ سلّمناه ، لكن الضرر لا يحصل في ترك العمل بخبر الواحد إلاّ إذا قام دليل قطعي على العمل به ؛ إذ الظنّي على الظنّي دور واضح ، ولا يلزم مثله في الفروع ؛ لأنّ دليله الإجماع ، وهو قطعي.
نعم قد يشكل العمل في الأُصول بالظنّ ؛ لأنّه ظنّي ( على ظنّي ) [١] ، فكلّما يجاب عن ذلك هو الجواب عن خبر الواحد.
وقد يقال : إنّ الكلام في خصوص هذا الدليل ، وإذا خرجنا عنه أمكن أنّ يقال : إنّ الدليل يحقق التكليف ، فإذا تعذّر غير الظنّ تعيّن الظنّ ، فليتأمّل.
أمّا ما اعترض به السيد على الدليل من الانتقاض بخبر الفاسق والكافر ـ [٢] فدفعه ظاهر ؛ لأنّ الشارع قد علم منه المنع في هذين ، فتأمّل.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ غايةَ ما يستفاد من الدليل المذكور وهو دفع الضرر المظنون العملُ بالخبر من دون المعارض ، أمّا معه فالظنّ بعيد الحصول.
وعلى تقدير العمل أقول : يشكل كلام الشيخ ; فيما إذا كان أحدهما موافقاً للأصل ، فقد تقدم منه [٣] أنّ ما وافق دليل العقل ألحق الخبر
[١] ما بين القوسين ليس في « رض » و « فض ». [٢] الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٥٥٠. [٣] راجع ص ١٣.