responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 29

الأول : أنّ موافقة كتاب الله مجملة ، ولو أُريد بها موافقة الظاهر فالظاهر مظنون كالخبر ، فالعمل يرجع إلى المظنون.

اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ مظنون الكتاب أقوى فيجب العمل به ، وكلام المحقق لا يفيد ذلك ، فتأمّل.

الثاني : حكمه بأنّ خبره صدق. وهو منافٍ لما يأتي في الجواب عن الاعتراض.

الثالث : ما ذكره من الجواب عن الاعتراض محل كلام ؛ لأنّ تسليم كون الخبر حجة يضر بحال الخبر ؛ للزوم التناقض.

إلاّ أنّ يقال : إنّ الخبر الذي هو حجّة ما وافق كتاب الله. ويشكل حينئذ كون الخبر المنقول عن النبي 6 حجّة. فليتأمّل.

وبقي في الكلام شي‌ء آخر بل أشياء غير مهمّة الذكر ، وإنّما المطلوب منه ذكر الاستدلال بدفع الضرر المظنون ، وقد نقله في الأُصول أيضاً ، واعترض عليه [١].

وكذلك اعترض عليه السيد المرتضى 1 : بأنّا لا نسلّم أنّ مخالفة خبر العدل مظنة الضرر ؛ لأن [٢] علمنا بوجوب نصب الشارع الدليل على التكاليف يؤمننا الضرر عند صدق المخبر [٣].

وهذا الاعتراض لا يخلو من وجاهة.

وما قد يتخيل من أنّ الأدلّة العقلية منصوبة من الشارع أيضاً يمكن دفعه : بأنّ الأدلّة العقلية موقوفة على ثبوت مقدماتها ، ونحن في عويل من‌


[١] معارج الأُصول : ١٤٣.

[٢] في « رض » و « فض » : لأنّا.

[٣] الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٥٤٩.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست