الأول : أنّ موافقة كتاب الله مجملة ، ولو أُريد بها موافقة الظاهر فالظاهر مظنون كالخبر ، فالعمل يرجع إلى المظنون.
اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ مظنون الكتاب أقوى فيجب العمل به ، وكلام المحقق لا يفيد ذلك ، فتأمّل.
الثاني : حكمه بأنّ خبره صدق. وهو منافٍ لما يأتي في الجواب عن الاعتراض.
الثالث : ما ذكره من الجواب عن الاعتراض محل كلام ؛ لأنّ تسليم كون الخبر حجة يضر بحال الخبر ؛ للزوم التناقض.
إلاّ أنّ يقال : إنّ الخبر الذي هو حجّة ما وافق كتاب الله. ويشكل حينئذ كون الخبر المنقول عن النبي 6 حجّة. فليتأمّل.
وبقي في الكلام شيء آخر بل أشياء غير مهمّة الذكر ، وإنّما المطلوب منه ذكر الاستدلال بدفع الضرر المظنون ، وقد نقله في الأُصول أيضاً ، واعترض عليه [١].
وكذلك اعترض عليه السيد المرتضى 1 : بأنّا لا نسلّم أنّ مخالفة خبر العدل مظنة الضرر ؛ لأن [٢] علمنا بوجوب نصب الشارع الدليل على التكاليف يؤمننا الضرر عند صدق المخبر [٣].
وهذا الاعتراض لا يخلو من وجاهة.
وما قد يتخيل من أنّ الأدلّة العقلية منصوبة من الشارع أيضاً يمكن دفعه : بأنّ الأدلّة العقلية موقوفة على ثبوت مقدماتها ، ونحن في عويل من
[١] معارج الأُصول : ١٤٣. [٢] في « رض » و « فض » : لأنّا. [٣] الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٥٤٩.