responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 294

علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله 7

، قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : « ينزح [١]كلها ».

فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله : « إذا مات الكلب في البئر نزحت » أنّ نحملها على أنّه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء من اللون أو [٢]

الطعم أو [٣]الرائحة ، وأمّا مع عدم ذلك فالحكم ما ذكرناه.

السند‌

موثّق وبيانه تكرّر.

المتن :

ظاهر في نزح البئر كلها لأحد الثلاثة غير أنّ وجود المعارض في الكلب والفأرة يقتضي الحمل على الاستحباب إنّ قيل بوجوب النزح ، وعلى الأكملية إنّ قيل بالاستحباب.

أمّا الحمل على تغيّر الماء كما ذكره الشيخ فيشكل أوّلاً بالأخبار الدالة على الاكتفاء بزوال التغير ، وثانياً إنّ الخنزير لا معارض يوجب فيه ذلك سوى ما ظنه الشيخ من أنّه شبه الكلب ، وفيه ما فيه.

والذي يمكن أنّ يقال فيه : إنّ الخنزير داخل في حديث عبد الله بن‌


[١] في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ في « د » و « ج » : ينزف.

[٢] في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ : و.

[٣] في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ : و.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست