أبي عبد الله وأبي جعفر 8، في البئر يقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب[١]وتوضّأ ».
وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله 7 في البئر تقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب أو الطير فيموت قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضّأ ».
وروى سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح النخعي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر 8
قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة أو [٢]الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة؟ فقال : « يجزؤك أنّ تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إنّ شاء الله ».
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين : إمّا أنّ يكون [٣]أجاب عن حكم بعض ما تضمّنه السؤال من الفأرة والطير وعوّل في حكم الباقي على المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم :.
والثاني أنّ لا يكون في ذلك تناف ، لأنّ قوله : ( منها دلاء ) [٤]جمع الكثرة ، وهو ما زاد على العشرة ، ولا يمتنع أنّ يكون المراد به أربعين دلواً حسب ما تضمنته الأخبار الأوّلة ، ولو كان المراد بها دون
[١] في الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٩ يوجد : منه. [٢] في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ : و. [٣] في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ يوجد : 7. [٤] في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ يوجد : فإنّه.