العشر لكان جمعه يأتي على أفعلة دون فعال ، على أنّه قد حصل العلم بحصول النجاسة ، وبنزح أربعين دلواً يزول حكم النجاسة أيضاً ، وذلك معلوم ، وما دون ذلك طريقة أخبار الآحاد فينبغي أنّ يكون العمل على ما قلناه [١].
السند
في الأول لا ريب فيه على الظاهر بين المتأخّرين ، كما أنّ الظاهر كون ابن أُذينة هو عمر بن أُذينة الذي ذكره الشيخ ووثّقه [٢] بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه ، وما في النجاشي من عمر بن محمّد بن عبد الرحمن بن أُذينة ولم يوثقه [٣] لا يبعد اتحاده ، بل جدي 1 جزم به [٤] ، والراوي عنه ابن أبي عمير في النجاشي [٥] فيتأيّد الاتحاد ، واحتمال التغاير واتحاد الراوي عنهما لا يخلو من بعد.
وفي الثاني القاسم بن محمّد الجوهري وقد تقدم فيه القول [٦].
وفي الثالث محمّد بن أبي حمزة والظاهر أنّه الثمالي ، وقد نقل الكشّي توثيقه عن حمدويه [٧]. والعلاّمة وثقه [٨]. والنجاشي لم يوثقه [٩]
[١] في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ : قلنا ، وفي « رض » : قدّمناه. [٢] رجال الطوسي : ٣٥٣ / ٨ ، الفهرست : ١١٣ / ٤٩٢. [٣] رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢. [٤] حواشي الشهيد على الخلاصة ( المخطوطة ) : ٢٠. [٥] رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢. [٦] في ص ٢٧٠ ، ٢٧١. [٧] رجال الكشي ٢ : ٧٠٧ / ٧٦١. [٨] خلاصة العلاّمة : ١٥٢ / ٧١. [٩] رجال النجاشي : ٣٥٨ / ٩٦١.