responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 285

الصبي كذلك ، على أنّ العبارة لا تساعد على هذا ، وإنّ أراد أنّ القطرة من بول الرجل لها [١] ثلاثون ، لأنّ لبوله أربعين ويحصل الجمع فالحكم في الخمر كذلك ، نظراً إلى إمكان الفرق أيضاً ، وإنّ أراد اختصاص الجواب بالبول وذكر غيره وهمٌ من الراوي كما ( نبّه ) [٢] عليه آخر الكلام. فلا وجه له.

هذا إذا رجع إلى الأوّل ، وإنّ رجع إلى الأخير على معنى أنّ الرواية وقع السؤال فيها عن البول وهو بول الرجل ، والوهم في الخبر من الراوي ، فالحديث ليس فيه نزح الأربعين وخصوص بول الرجل لا وجه له.

وقوله : وكذلك حكم الدم. غير واضح المرام فيه ، وفيه احتمالات وهو أعلم بمراده 1 ، ولو لا خوف صرف الوقت فيما لا ينفع ذكره لأطلت المقال على حسب مقتضى الحال.

بقي شي‌ء : وهو أنّ ظاهر كلام الشيخ في التوجيه أنّه قائل بنجاسة البئر بالملاقاة ، فيشكل ما نقلناه عن الوالد 1 سابقاً ، ولعل مراد الشيخ بالنجاسة عدم صحة العبادة مع عدم النزح حال العلم بوجوب النزح ، وفيه تكلف ظاهر.

قوله :

باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما‌

أخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله 7عن الفأرة تقع في البئر؟ قال : « سبع‌


[١] في « رض » : بها.

[٢] في « رض » ينبّه.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست