دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال : « سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً والكلب وشبهه ».
وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله 7عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال : « إنّ أُدركت قبل أنّ ينتن نزحت منه سبع دلاء ، وإنّ كانت سنّوراً أو أكبر منه نزحت منه ثلاثين دلواً أو أربعين دلواً ، وإنّ أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء ».
السند
في الأوّل القاسم ، وهو ابن محمّد الجوهري بغير ارتياب عند الممارس ، وعلى تقدير توهّم الاشتراك [١] فدفعه بتصريح النجاشي [٢] برواية الحسين بن سعيد عنه ، وكذلك الشيخ [٣] في رجال من لم يرو عن الأئمّة : ، والقاسم بن عروة في النجاشي [٤] أنّ الحسين بن سعيد يروي عنه بواسطة النضر ، وما في الفهرست [٥] من رواية الحسين عنه بغير واسطة أظنّه سهواً ، على أنّ القاسم بن عروة لا يفيد صحة الحديث على ما أظنّه كالقاسم ابن محمّد ، وإنّ فارقه من جهة القول بالوقف في القاسم بن محمّد من الشيخ ، وكلام النجاشي خال من ذلك.
وعليٌّ هذا ابن أبي حمزة البطائني ، والقول في تعينه كالقاسم ،