responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 261

النزح بدون التغيّر ؛ لأنّه 7 اكتفى في تطهيره مع التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم ، ولو وجب نزح المقادير المعيّنة لم يكن ذلك كافياً ، إذا لم يحصل به استيفاء المقدر.

ففيه نظر ؛ لأنّ زوال التغيّر يجوز أنّ يكون كافياً بدون المقدر ، كما سبق بيانه ، على أنّه يجوز أيضاً أنّ تكون العلة في الاكتفاء بزوال التغيّر ظهور النجاسة في الماء ، فتأمّل.

قوله :

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله 7

قال : « إذا كان الماء في الركي [١]كرّاً لم ينجّسه شي‌ء » قلت : وكم الكرّ؟ قال : « ثلاثة أشبار ونصف طولها ، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ».

فيحتمل هذا الخبر وجهين : أحدهما : أنّ يراد بالركي المصنع الذي لا يكون له مادة بالنبع ، دون الآبار التي لها مادّة ، فإنّ ذلك هو الذي يراعى فيه الاعتبار بالكرّ على ما بيّناه.

والثاني : أنّ يكون قد ورد ذلك مورد التقية ؛ لأنّ من الفقهاء من سوّى بين الآبار والغُدران في قلّتها وكثرتها ، فيجوز أنّ يكون الخبر ورد موافقاً لهم ، والذي يبيّن ذلك أنّ الحسن بن صالح راوي هذا الحديث زيديّ بُتْريّ متروك الحديث فيما يختص به.


[١] الركيّة : بالفتح وتشديد الياء : البئر ، والجمع ركايا كعطية وعطايا مجمع البحرين ١ : ١٩٥ ( ركا ).

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست