وما أورده عليه شيخنا 1 في بعض فوائده على الكتاب : من [١] أنّ عدم الانتفاع بشيء من ماء البئر يتحقق مع عدم التغيّر في كثير من النجاسات عند القائلين بالتنجيس ، كما أنّه قد يجوز الانتفاع بالباقي إذا زال التغيّر بنزح البعض ، فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشيء مع التغيّر ، وجوازه مطلقاً بدونه غير مستقيم [٢].
فيه نظر يعرف مما قرّرناه في حلّ كلام الشيخ.
وما أورده 1 من بعض الصور ، لا يضرّ بحال الشيخ ؛ لأن التخصيص للعام واقع ، غير أنّ معنى الحديث كما قاله الشيخ ، بواسطة إرادة الجمع بينه وبين ما دل على المقدّر.
نعم الحمل على الاستحباب في المقدّر أولى ، أمّا عدم استقامة كلام الشيخ ، ففيه ما عرفت.
وما قاله شيخنا 1 في الفائدة أيضاً : من أنّ الرواية واضحة الدلالة على عدم نجاسة البئر بدون التغيّر ؛ لأنّه نفى الإفساد عنه بدون التغيّر على وجه العموم ، فتكون النجاسة منفية ؛ لأنّها أقوى أنواع الإفساد ، بل الظاهر أنّ المراد بها النجاسة ، كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة والاستثناء.
لا يخلو من وجاهة ، غير أنّ السعة قد تقدم ذكر الإجمال فيها [٣].
وما قد يتخيل من أنّ العموم لا صفة له فجوابه أنّ الفعل في حكم النكرة.
أما ما قاله شيخنا 1 : من أنّ هذه الرواية تدل على عدم وجوب
[١] في « فض » و « رض » زيادة : أنه يتوجّه عليه من. [٢] العبارة موجودة في مدارك الأحكام ١ : ٥٦. [٣] راجع ص ٢٤٤ ٢٤٦.