responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 217

فيه تخصيص ، لجواز الوضوء بالمستعمل ، أمّا الغُسل بالمستعمل في الوضوء فظاهر النص لا يدلّ عليه.

وقوله 7 : « الماء الذي يغسل به الثوب » إلى آخره ، لا يخلو من إجمال ، فإنّ ضمّ ما يغسل به الثوب إلى ما يغتسل به من الجنابة يقتضي المشاركة في الحكم ، والحال أنّ ما يغسل به الثوب فيه خلاف في النجاسة وعدمها ، ولم أعلم القول بأنّه يصير مستعملاً ، وكذلك القول بأنّ المستعمل في الجنابة نجس ، فإنّ كانت المشاركة في كون الماءين مستعملان فالحال ما سمعت ، وكذلك إن كانا نجسين ، فالاستدلال على المطلوب من عدم جواز استعمال المستعمل في رفع الأكبر بالحديث لا يخلو من غرابة.

مضافاً إلى اختصاصه بالوضوء من الرافع للجنابة ، والمدعى أعم.

وبالجملة فالحديث لا يصلح للاستدلال سنداً ومتناً.

فإنّ قلت : قوله : « وأشباهه » ما المراد به؟

قلت : هو أيضاً في حيّز الإجمال ؛ إذ يحتمل أنّ يراد أشباه غسل الجنابة من الأغسال المفروضات ، بل ربما يدّعى ظهوره من حيث إنّ « وأشباهه » مرفوعة عطفاً على الماء.

ويحتمل الجرّ فيه ، عطفاً على الضمير المجرور ، لكنه مرجوح عند بعض ، والمعنى كالأوّل.

ويحتمل أنّ يكون عطفاً على فاعل يجوز ، والمعنى يجوز أنّ يتوضأ ويجوز أشباه الوضوء ، ويراد المشابهة في الاستعمال لغسل بعض الأعضاء.

وبُعد هذا واضح ، وبه قد يرتفع الإجمال من هذه الجهة.

نعم في الفعل أعني يتوضّأ احتمالان : البناء للمجهول والمعلوم ، ومع الاحتمال نوع إشكال.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست