في مرتبة سعد ، وهذا الاحتمال لا يفيد الجزم الذي يعوّل عليه.
واحتمال ابن فضال بعيد ؛ لأنّ الراوي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى في الرجال [١] ، وكذلك الوشاء الراوي عنه من ذكر ، وعلى كل حال بعد وجود أحمد بن هلال الذي ذمّه الشيخ [٢]; غاية الذم لا ثمرة في تحقيق الحسن بن علي.
والحسن بن محبوب وابن سنان حالهما غنيّة عن البيان.
المتن :
ظاهره جواز الوضوء بالماء المستعمل ، سواء كان مستعملاً في الكبرى أو الصغرى.
وقوله 7 في آخر الحديث : « فأمّا الذي يتوضّأ به الرجل » إلى آخره ، الظاهر أنّ المراد به غسل الوجه واليدين ، لا الوضوء الشرعي ، واحتمال إرادة الوضوء الشرعي لا يضر بالحال ، إلاّ من جهة التخصيص بوضوء غير الغاسل وجهه ويده ، ومقتضى الأوّل جواز الاستعمال مطلقاً ، إلاّ أنّ الإجماع قد ادّعي في المنتهى [٣] والمعتبر [٤] ، على أنّ المستعمل في رفع الأصغر طاهر مطهِّر ، من غير فرق بين الذي رفع به الحدث وغيره ، مؤيّداً بأنّ الاستعمال لا يخرج الماء عن الإطلاق.
وهذا الذي ذكرناه في الخبر على تقدير العمل به ، وعلى هذا التقدير