responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 193

جدّي 1 ـ [١] ، ولا أدري وجهه ، إلاّ أنّ يكون من تصحيح العلاّمة طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة الغنوي [٢] ، وفي ثبوت التوثيق به نظر واضح تقدم وجهه [٣].

أمّا هارون بن حمزة الغنوي فهو ثقة كما في النجاشي [٤].

المتن :

في الحديث الأوّل صريح في نفي البأس عن الوضوء بالماء الذي يقع فيه المذكورات.

وما تضمنه الخبر الثاني لو صح طريقه أمكن أنّ يوجّه المنع من الانتفاع بما يقع فيه الوزغ بغير الوضوء كالشرب ونحوه ؛ لأنّ النهي عن الانتفاع عام والوضوء خاص.

وما قاله الشيخ في حكم الوزغة : من أنّ الأمر بإراقة ما يقع فيه محمول على الكراهة ؛ إن أراد به أنّ الحديث يقتضي إراقة ما يقع فيه الوزغ ، فلا دلالة في الخبر عليه ، بل الإراقة المذكورة فيه للفأرة والعقرب وأشباه ذلك ، وتناول الأشباه للوزغة يشكل بالتنصيص على الوزغة ، فلا وجه لإدخالها ، على أنّ الإراقة لم ترد في النص كما هو ظاهر.


[١] الدراية : ١٣١.

[٢] خلاصة العلاّمة : ٢٧٩.

[٣] راجع ص ٣٩.

[٤] رجال النجاشي : ٤٣٩ / ١١٨٤.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست