والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ [١]؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه غير الوزغ ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه ».
قال أبو جعفر محمّد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من حكم الوزغة والأمر بإراقة ما يقع فيه محمول على ضرب من الكراهية ، بدلالة الخبر المتقدم ، ولا يجوز التنافي بين الأخبار.
السند
وأمّا الأوّل : فقد تقدم القول في رجاله [٢] ، وهو معدود من الصحيح.
وأمّا الثاني : فالطريق إلى محمّد بن أحمد قد تقدم [٣].
والحسن بن موسى الخشاب غير موثق ، إلاّ أنّ النجاشي قال : إنّه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم [٤]. و ( سيأتي في باب الماء يقع فيه شيء من النجس ، حكاية عن النجاشي في أحمد بن الحسن الميثمي ما قد يقتضي توثيق الخشاب [٥] ، إلاّ أنّ فيه احتمالاً يأتي ، وعلى كل تقدير في المقام ) [٦] لا يضر بالحال لولا غيره وهو يزيد بن إسحاق ؛ فإنّ حاله لا يزيد عن الإهمال كما يستفاد من بعض كتب الرجال [٧] ، وفي شرح البداية وثّقه
[١] في الاستبصار ١ : ٢٤ / ٥٩ زيادة : منه. [٢] راجع ص : ٦٣ ، ٤٠ ٤١ ، ٨٠ ، ١٦٧. [٣] في ص ٩٩. [٤] رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٥. [٥] في ص ٢١٨ ، وهو في رجال النجاشي : ٧٤ / ١٧٩. [٦] ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ». [٧] رجال الطوسي : ٣٣٧ / ٦٤ ، الفهرست : ١٨٢ ، رجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٥ ، إلاّ أنّ العلاّمة في الخلاصة : ١٨٣ / ٣ ذكره في القسم الأول ( من يعتمد على روايته ) ، وكذا ابن داود في رجاله : ٢٠٥ / ١٧٢٣ ، ونسب مدحه إلى الكشّي ، وهو في رجال الكشّي ٢ : ٨٦٤ / ١١٢٦.