وأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى :
، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قِطَعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّنا فلا يتوضّأ منه » فالوجه في هذا الخبر أنّ نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رؤوس الإبر [١]التي لا تحس ولا تدرك ، فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه.
السند
فيه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مذكور في رجال الشيخ مهملاً [٢] ، وفي التهذيب رواه في الزيادات للطهارة عن علي بن أحمد العلوي [٣]. وهو العقيقي ، وحاله أنّه غير موثق بل مذموم ، والشيخ ذكر الرجلين في من لم يرو عن أحد من الأئمّة :[٤] ، والترجيح لأحد الرجلين لا فائدة فيه.
نعم رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلى آخره [٥].
[١] في الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧ : رأس الإبرة. [٢] رجال الطوسي : ٥٠٦ / ٨٣. [٣] التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩ وفيه : محمّد بن أحمد العلوي ، ولكن في الهامش : نسخة في الجميع علي بن أحمد ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١. [٤] رجال الطوسي : ٤٨٦ / ٦٠ و ٥٠٦ / ٨٣. [٥] الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦.