responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 187

رائحته » [١] ، [٢].

وأجاب العلاّمة عن الأخبار بما قدمناه [٣] ، ولم يجب عن التواتر الذي ادعاه ابن أبي عقيل ، ولا يبعد أنّ يكون مراده بالتواتر : المعنوي ، فإنّ مثل هذه الأخبار الكثيرة قد تفيده ، وإن كان الحق خلاف ذلك ، والعلاّمة ; لم يذكر من الأخبار إلاّ خبرين [٤] ، وقد تقدما [٥] ، وأظنّ الاحتجاج بالخبرين من العلاّمة له كما هو دأبه في كثير من الاحتجاجات.

أمّا ما قد يقال : من أنّ دعوى التواتر من ابن أبي عقيل كنقل الإجماع بخبر الواحد ، فإذا قبل ذاك ينبغي قبول هذا.

فيمكن الجواب عنه ، أوّلاً : بأنّ نقل التواتر كنقل الإجماع في أنّه يفيد الظنّ ، وحينئذٍ هو كالخبر ، ولا يفيد المطلوب.

وثانياً : بأنّ التواتر الذي ادعاه من الأخبار على حسب ما اعتقده ، فلا يكون حجة على غيره. وفي هذا تأمّل غير خفي الوجه.

( والحق ظهور الفرق بين الإجماع المنقول والتواتر كذلك ؛ إذ التواتر يرجع إلى المحسوس ، وتحقيقه في المقام منتف ، والعجب من العلاّمة في المختلف أنّه في بحث الأذان حكى عن ابن أبي عقيل دعوى التواتر ، وقال : إنّه مقبول منه [٦]. وفيما نحن فيه لم يعتبر نقله ) [٧].


[١] الوسائل ١ : ١٠٢ أبواب الماء المطلق ب ٣.

[٢] المختلف ١ : ١٣ ١٤.

[٣] المختلف ١ : ١٥.

[٤] المختلف ١ : ١٤.

[٥] راجع ص ١٧٢.

[٦] المختلف ٢ : ١٤٧.

[٧] ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ».

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست