responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172

العرف اللغوي ، أو أنّه مجاز ، ولو أُريد بالإناء ما يتناول الكرّ ففيه إشكال ، إلاّ أنّ ضرورة الجمع يقتضي ما ذكره الشيخ.

وربما يشكل الحال ، بأنّ ظاهر الحديث التنزّه عنه مع وجود غيره ، فيدل على كراهية الوضوء والغسل من الماء الكثير إذا ولغ فيه الكلب والسنور والجمل والدابة ، ولم أعلم الآن القائل به ، غير أنّ الحديث حاله غير خفية ، والأمر بالنسبة إلى غير الشيخ ممّا يتوقف عمله على صحة الخبر سهل.

والحديث الأخير قد تقدم سنداً ومتناً في أوّل كتاب الطهارة [١] ، فالكلام السابق فيه يغني عن الإعادة.

بقي شي‌ء : وهو أنّ جماعة من الأصحاب المتأخّرين ذكروا أنّ لطع الكلب الإناء بلسانه بمنزلة الولوغ ، وإنّ لم يصدق عليه اسمه حقيقة ، بل لأنّه الأولى في الحكم من الولوغ ، فيتناوله الدليل بمفهوم الموافقة [٢] ، قال الوالد 1 : ولا بأس به [٣].

وفي نظري القاصر أنّ أصل مفهوم الموافقة محل بحث على طريقة الأصحاب ؛ لأنّ العلّة لا بُدّ منها عند المحققين فيه ، والعلّة إمّا منصوصة أو مستنبطة ، والثانية ليست بحجة في غيره ، وليس في مفهوم الموافقة دليل على حجيتها ، بل الظاهر منهم نفي المستنبطة مطلقاً كما يعلم من الأُصول ، والأولى إذا تحققت جرى حكمها في كل موضع يتحقق فيه ، من غير فرق‌


[١] في ص ٣٩.

[٢] منهم المحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد ١ : ١٩٠ والروضة ١ : ٦٣ وصاحب المدارك ٢ : ٣٩٠.

[٣] معالم الفقه : ٣٣٦.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست