responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173

بين كون المسكوت عنه أولى أو يساوي المنطوق.

وإذا علمت هذا فما نحن فيه لا يتم إذا لم يتحقق الولوغ حقيقة ، كما اعترفوا به ، فينبغي التأمّل في هذا ، فإنّي لم أجد من ذكره ، وفي الظن أنّ ذكر [١] مفهوم الموافقة بتبعيّة [٢] أهل الخلاف ، وعلى قواعدهم له وجه غير خفي ، والله أعلم بالحال.

قوله :

باب الماء القليل يحصل فيه شي‌ء من النجاسة‌

أخبرني أبو الحسين بن ابي جيد القمي ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ؛ والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7

، قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة [٣]

والتور [٤]فيدخل إصبعه فيه قال : « إنّ كانت يده قذرة فأهرقه ، وإنّ كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال الله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [٥].

وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن‌


[١] في « د » : أذكر.

[٢] في « فض » و « رض » : يتبعه.

[٣] الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٦١ ( ركا ).

[٤] التور : بالفتح فالسكون : إناء صغير من صفر أو خزف يُشرب منه ويتوضأ فيه ، مجمع البحرين ٣ : ٢٣٤ ( تور ).

[٥] الحج : ٧٨.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست