الخبر بواسطة القرائن على وجه الخروج عنه ، أو منهما على سبيل الجزئية ، وفيما عدا الأوّل لا يصدق إفادة الخبر العلم ، بل وفي الجميع أيضاً بنوع من النظر ، وهذا بخلاف المتواتر ، لما أسلفناه ، والأمر في هذا سهل.
أمّا ما قاله الشيخ ; من أنّ ما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي 6 والأئمّة :.
فأقول : إن فيه نظراً ؛ لأنّ تواتر الحديث عن الأئمّة : لا يمنع وقوع التعارض بعد تجويز التقية عندنا ، كما في غيره من الأخبار التي يجمع الشيخ بينها.
نعم في أخبار النبي 6 لا يقع التضاد ، كما هو واضح.
الثانية : قال الشيخ ;: وما ليس بمتواتر على ضربين ، فضرب منه يوجب العلم [ أيضاً ][١]وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرى يجب أيضاً العمل به ، وهو لاحق بالقسم الأوّل.
وقد تقدّم منّا الكلام في احتمال إفادة العلم من الخبر أو القرينة أو هما ، وكلام الشيخ يعطي بظاهره أنّ القرينة توجب العلم ؛ وفيه ما فيه.
أما ما قاله ; من أنّ ما يجري هذا المجرى يجب العمل به ، إلى آخره.
فقد يتوجه عليه : أنّ إطلاق وجوب العمل مع عدم الفحص عن المعارض ، وبتقدير وجوده وكونه متساوياً له مشكل ، بل لا بدّ من وجه الجمع ، وإطلاق إلحاقه بالقسم الأوّل كذلك ، وقد ذكر المحققون [٢] : أن