الخبر المحفوف بالقرائن يفيد العلم ، لكن لا مطلقا ، بل بالقرائن التامة التي لا يحتمل الغلط والخلاف فيها عادة.
وما اعترض على ذلك من أنّ العلم إنّما حصل من القرائن كالعلم بخجَلِ الخجِل ووجَلِ الوجِل وأمثال ذلك [١].
قيل : يدفعه أنّ [ العلم [٢] ] حصل من نفس الخبر بالوجدان لكن بضمّ هذه القرائن [٣]. وفيه نوع تأمّل ؛ لأنَّ باب الاحتمال واسع ، ودعوى الوجدان غير مسلّمة ، إلاّ أنّ ثمرة هذا هيّنة.
الثالثة : قال الشيخ ;: والقرائن أشياء كثيرة ، منها : أنّ يكون مطابقاً لأدلّة العقل ومقتضاه.
ولا يخفى أنّ مطابقة الخبر لأدلّة العقل فيها نوع إجمال ؛ لأنّ دليل العقل على ما ذكره الشهيد في الذكرى أقسام :
منها : ما لا يتوقف على الخطاب ، كردّ الوديعة وقضاء الدين ، ومنها البراءة الأصلية ، ومنها الأخذ بالأقل عند فقد الدليل على الأكثر ، ومنها أصالة بقاء ما كان وهو الاستصحاب.
ومنها : ما يتوقف العقل فيه على الخطاب ، كمقدمة الواجب المطلق ، واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده ، وفحوى الخطاب وهو مفهوم الموافقة ، ولحن الخطاب وهو ما استفيد من المعنى ضرورة ، مثل قوله تعالى ( اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ )[٤] أي فضرب فانفلق ، ودليل
[١] الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ١ : ٢٧٨. [٢] في « فض ورض » : الحكم ، والظاهر ما أثبتناه. [٣] انظر المعتمد في أصول الفقه ٢ : ٩٤. [٤] سورة الشعراء : ٦٣.