responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 108

إذا حملناه على الأكثر دخل الأقل فيه ؛ غير صحيح ؛ لأنّ لقائل أنّ يقول : إنّ ذلك ضدّ الاحتياط ، لأنّه مأخوذ على الإنسان أنّ لا يؤدّي الصلاة إلاّ بأن يتوضّأ بالماء مع وجوده ، ولا يحكم بنجاسة ماء موجود إلاّ بدليل شرعي ، ولا خلاف بين أصحابنا أنّ الماء إذا نقص عن المقدار الذي ذكرناه فإنّه ينجس بما يقع فيه [١].

وأمّا ما رجّح به من عادتهم من حيث كانوا من المدينة : ؛ فليس في ذلك ترجيح ؛ لأنّهم كانوا يفتون بالمتعارف من عادة السائل وعرفه ، ولأجل ذلك اعتبرنا في أرطال الصاع تسعة أرطال بالعراقي وذلك خلاف عادتهم ، وكذلك الخبر الذي تكلّمنا عليه من اعتبارهم بستمائة رطل إنّما ذلك اعتباراً لعادة أهل مكة ، فهم : كانوا يعتبرون عادة سائر البلاد حسب ما يسألون عنه.

أقول : قد عرفت ممّا قدّمناه محصّل الحجّة ومعارضها ، والشيخ ; قد أطال المقال في التوجيه بما يرجع حاصله :

أولاً : أنّ محمد بن مسلم طائفي ، وهو داخل في أهل مكة بالقرب ، فإذا أفتوه على عادة بلده كانت الأرطال في الرواية مكّيّة ؛ ووجه ذلك أنّه لو أُريد أرطال العراق أو أرطال المدينة خالف الإجماع ، أمّا أرطال العراق فظاهره عدم القائل بها ، وأمّا أرطال المدينة فلأنها تبلغ تسعمائة بالعراقي ، ولا قائل به أيضا.

وأمّا ثانيا : فلأنّ معتبر أرطال المدينة ( فيما دل على الألف ومائتي‌


[١] في الاستبصار ١ : ١٢ زيادة : وليس ههُنا دلالة على أنّه إذا زاد على ما اعتبرناه فإنّه ينجس بما يقع فيه.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست