responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 104

أو المدني ، قيل : والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون ، فيكون العراقي ثلثي المدني [١].

وحجة القائلين بالعراقي [٢] : أنّ حمل الخبر على ذلك يوجب تقارب المساحة والوزن ، فهو أولى ، وأُيّد برواية ابن مسلم الصحيحة الآتية [٣] كما ذكره الشيخ ، وبأنّ الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص عن العراقية بالإجماع فيبقى ما عداه.

واحتجّ القائلون بالمدنية [٤] : بأنّها مقتضى الاحتياط ، لأنّ الحمل على الأكثر يدخل فيه الأقل ، وبأنّه 7 كان من أهل المدينة ، فالظاهر أنّه يجيب بما هو المعهود عنده.

وعورض الاحتجاج بالوجه الأوّل : بأنّ المكلف مع تمكّنه من الطهارة المائية لا يشرع له العدول إلى الترابية ، ولا يحكم بنجاسة الماء إلاّ بدليل شرعي ، فإذا لم يتمّ على النجاسة فيما نحن فيه دليل كان الاحتياط في استعمال الماء لا في تركه.

وأمّا الوجه الثاني : فبأنّ المهمّ في نظر الحكيم رعاية ما يفهم السائل [٥] ، وسيأتي إنّ شاء الله بيان الحال في الاستدلال عند ذكر الشيخ له [٦].


[١] كما في معالم الفقه : ٧.

[٢] منهم المفيد في المقنعة : ٤٢ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٦ ، والمحقق في المعتبر ١ : ٤٧ ، والعلاّمة في المختلف ١ : ٢٣.

[٣] في ص ١٠٣.

[٤] منهم الصدوق في الفقيه ١ : ٦ ، والسيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٩ ، واستدل لهم العلاّمة في المختلف ١ : ٢٣.

[٥] كما في الحبل المتين : ١٠٧.

[٦] راجع ص ١٠٦ ١٠٧.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست