فإنّ قلت : ظاهر كلام النجاشي الاتفاق على قبول مراسيل ابن أبي عمير [١] فلعله مستند العلاّمة وغيره [٢].
قلت : كلام النجاشي لا يدل على ذلك ، لأنّه قال : قيل : إنّ أُخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين ، فهلكت الكتب ، وقيل : بل تركها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس ، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله.
وغير خفيّ أنّ إرادة قبول المراسيل من هذا الكلام لا وجه لها ، لأنّ ذهاب الكتب لا يقتضي قبول المراسيل.
بل الذي يظهر لي أنّ الغرض من السكون إلى مراسيله عدم القدح فيه بسبب عدم الضبط ، حيث إنّ كثرة الإرسال قد يظنّ منها ذلك ، ومثل هذا لو قصد به قبول المراسيل يعدّ من قبيل اللغو ، فكيف يصدر من مثل النجاشي؟.
فإنّ قلت : النجاشي إنّما ذكره بلفظ « قيل » فلا يضرّ بحاله.
قلت : إذا كان الأمر كذلك زالت الدلالة من كلامه ، ولا يبعد أنّ يكون النجاشي نقل القول لما ذكرناه ، فليتأمّل
المتن :
يدل في الجملة على كمّيّة الكرّ بالوزن ، وقد ادّعي الاتفاق على أنّ الكميّة ألف ومائتا رطل [٣] ، وإنّما الخلاف في المراد من الرطل هو العراقي
[١] رجال النجاشي : ٣٢٦ / ٨٨٧. [٢] الشهيد في الذكرى ١ : ٤٩ ، والمحقق البهائي في الزبدة : ٦٣. [٣] معالم الفقه : ٧.