responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 685

على المقيّد يحتاج إلى احراز وحدة الجعل والارادة في مورد المطلق والمقيّد فإنّ هذه الغلبة قد تمنع عن استظهار الوحدة من قرينة لفظية أو لبية فيلتزم بتعدد الجعل والارادة الاستحبابية وهو يقتضي التأكد في المقيّد لا محالة ، وأمّا بناءً على مسلك الميرزا قدس‌سره الذي يرى إمكان احراز وحدة الجعل من نفس المطلق والمقيّد فلا يتمّ هذا الجواب كما هو ظاهر.

ومن هنا تصدى الميرزا قدس‌سره لبيان توجيه آخر حاصله : انّ عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبات إنّما هو من جهة عدم التنافي بينهما ، لأنّ التنافي والتعارض بينهما كان بلحاظ المدلول الالتزامي للأمر بالجامع بنحو صرف الوجود الدال على جواز ترك الحصة وهو منافٍ مع ايجابها تعييناً ضمن المقيّد ، ومن الواضح انّ هذا التنافي غير موجود في موارد الأمر الاستحبابي بالمقيّد حتى إذا كان الأمر بالمطلق وجوبياً ، فضلاً عمّا إذا كان استحبابياً أيضاً ، فلا وجه لحمل المطلق عليه. وهذا الكلام نظير ما ذكره الميرزا قدس‌سره في مبحث الاجتماع من عدم الامتناع في اجتماع الأمر مع النهي الكراهتي.

إلاّ انّ هذا التوجيه إنّما يتم بناءً على الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة لحمل المطلق على المقيّد البدليين الوجوبيين. وأمّا بناءً على سائر الوجوه المذكورة هناك أي بناءً على وجود محذور ثبوتي في الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود والأمر بالحصة منه من اجتماع المثلين أو اللغوية ، فلا فرق بين الأوامر الوجوبية أو الاستحبابية بالمقيّد كما هو واضح. ومنه يظهر الاشكال فيما استند إليه في المحاضرات حيث استند إلى هذا التوجيه في المقام مع انّه كان قد بيّن المحذور في البحث المتقدم بنحو ثبوتي فراجع كلامه وتأمل. وهذا بنفسه دليل وجداني ومنبّه آخر على بطلان تلك المحاذير الثبوتية المزعومة في نفسها.

نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست