لا اشكال في عدم
رفع اليد عن شيء من الاطلاقين فيهما ، وفي مورد اجتماع فعلية الخطابين والوجوبين
المطلق والمشروط يمكن أن يكتفى بالمقيد أو يؤتى بالمطلق أوّلاً ثمّ بالمقيّد إذا
قيل بامكان اجتماع أمرين كذلك ـ كما هو الصحيح ـ وامّا إذا قيل بامتناعه فيمكن
تقييد الواجب الذي متعلقه مطلق بفرد آخر فلابد من عتق رقبتين ، وليس في تقييد
المتعلق بفرد آخر في هذا الفرض تقييد ، بل تقيّد بتبع تعدد الأمر والوجوب كما
ذكرنا تبعاً للميرزا في بحث تعدد الشرط ووحدة الجزاء.
التنبيه
الثاني : أنّ المطلق
والمقيّد إذا كانا استحبابيين فتارة يكون لسان القيد لسان التقييد والشرطية أو
لسان بيان الشرطية أو المانعية والوضع كما هو المستظهر في المركبات أو فيما إذا
كان الأمر بالتقيد أو النهي عنه حيث يكون مقتضى لزوميتها مع استحباب أصل العمل
ذلك. فلا إشكال في لزوم حمل المطلق على المقيّد في جميع ذلك.
وأمّا إذا لم
يكونا شيئاً من الأقسام السابقة بل كالأمرين الوجوبيين أمر بالمطلق وآخر بالمقيّد
فالمشهور هنا عدم حمل المطلق على المقيّد سواء كانا بدليين أو شموليين كان القيد
في المتعلق أو في الأمر نفسه وإنّما يلتزمون في ذلك بحمل المقيّد على الأفضلية كما
إذا قال ( زر الحسين عليهالسلام ) و ( زر الحسين يوم عرفة ).
وقد وجّه ذلك في
كلمات صاحب الكفاية قدسسره بأنّ غلبة كون المستحبات ذات مراتب ودرجات متفاوتة في
الفضيلة يوجب عدم حمل المطلق على المقيّد.
وهذا التوجيه يصحّ
بناءً على مسلك المشهور المنصور من أنّ حمل المطلق